قاعدة 618 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 618 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

يجب أن لا تكون عقوبة صاحب السابقة مماثلة لعقوبة مقترف الجريمة الواحدة.

نقض سوري – جناية 355 قرار346 تاريخ 21/5/1952
قاعدة 618 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 444