قاعدة 619 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 619 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

إن حساب مدة التكرار يكون بدءاً من تاريخ انقضاء عقوبة الجريمة الأولى لا بدءاً من تاريخ ارتكابها.

نقض سوري – جناية 106 قرار193 تاريخ 29/2/1967
قاعدة 619 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 445