Call us now:
قاعدة 620 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
لا تطبق أحكام المادة 248 عقوبات إلا في حالة التكرار من جناية إلى جناية.
نقض سوري – جناية 10 قرار7 تاريخ 9/1/1961
قاعدة 620 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 445