Call us now:
قاعدة 623 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
لا يشترط للتكرار في الجرائم الجنائية أن يكون الجرم السابق من نوع الجرم اللاحق بل يكفي لاعتبار المتهم مكرراً أن يكون محكوماً بأي جرم جنائي حكماً مكتسباً الدرجة القطعية.
نقض سوري – جناية 572 قرار582 تاريخ 30/7/1953
قاعدة 623 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446