قاعدة 631 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 631 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

في حال الشروع يصار إلى تحديد العقوبة الأصلية لجرم المحاولة أولاً.

نقض سوري – جنحة 139 قرار 179 تاريخ 17/3/1962
قاعدة 631 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 449