قاعدة 632 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 632 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

المحكمة ملزمة بتعين أثر كل ظرف من الظروف الخاصة على النتيجة التي انتهت إليها.

نقض سوري – جناية 990 قرار711 تاريخ 25/12/1962
قاعدة 632 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 446