Call us now:
قاعدة 633 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
العفو العام يأتي دوره في الآخر إذا كان يؤثر على بعض العقوبة.
نقض سوري ـ جناية 637 قرار659 تاريخ 21/10/1963
قاعدة 633 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 450