قاعدة 635 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 635 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لا يجوز اعتماد لائحة الأوصاف والخدمات في إثبات التكرار دون اعتماد السجل العدلي.

نقض سوري ـ عسكرية394 قرار392 تاريخ 16/3/1982
قاعدة 635 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 451