Call us now:
قاعدة 637 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 261
بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة.
نقض سوري ـ عسكرية 1559 قرار1546 تاريخ 12/11/1980
قاعدة 637 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 453