قاعدة 639 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 275

قاعدة 639 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 275

إن أحكام المادة 160 عقوبات عسكرية التي نصت على أنه يعد مجنداً لصالح العدو كل شخص يجند نفسه أو غيره لصالح دولة هي في حالة حرب مع سورية لا تقتصر على العسكريين.

نقض سوري ـ عسكرية951 قرار791 تاريخ 31/8/1976
قاعدة 639 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 457