قاعدة 641 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 288

قاعدة 641 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 288

الانخراط في جمعية شهود يهوه ذات الطابع الدولي بدون إذن الحكومة معاقب بالمادة 288 عقوبات.

نقض سوري ـ جنحة 1559 قرار1507 تاريخ 7/6/1966
قاعدة 641 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 461