Call us now:
قاعدة 647 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315
إن جرم حيازة بارودة صيد بدون رخصة يخرج عن نطاق صلاحية القاضي الفرد العسكري.
نقض سوري – عسكرية أساس1471 قرار1203 تاريخ 29/4/1987
قاعدة 647 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473