قاعدة 649 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315

قاعدة 649 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315

الأمر العرفي رقم3 لعام 1963 لم يلغ العقوبة المنصوص عنها في المادتين 314 و 318 عقوبات عام.

نقض سوري – جنحة أساس1849 قرار1621 تاريخ 13/6/1967
قاعدة 649 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473