Call us now:
قاعدة 650 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 315
إن تحديد عقوبة حيازة الذخيرة يستتبع نوع السلاح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
نقض سوري – عسكرية أساس1807 قرار3 تاريخ 10/6/1981
قاعدة 650 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 473