Call us now:
قاعدة 655 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340
لئن كان قانون مزاولة مهنة المحاماة قد نص على معاقبة المعتدي على المحامي أثناء ممارسته المهنة وبسببها بالعقوبة التي يعاقب بها فيما لو كان الاعتداء على قاضي لكنها لم تسبغ على المحامي المعتدى عليه صفة الموظف بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات لذلك الحق الشخصي في الجرائم التي لا تلاحق عفواً يؤدي لإسقاط دعوى الحق العام.
نقض سوري – هيئة عامة14 تاريخ 27/4/1981
قاعدة 655 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 483