Call us now:
قاعدة 656 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340
المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا توافرت باقي أركانه.
نقض سوري – جنحة 2566 قرار2679 تاريخ 24/10/1964
قاعدة 656 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484