Call us now:
قاعدة 658 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340
المختار يحمل مسؤولية الموظف ويتمتع بضماناتها.
يعاقب المختار الذي يتقاضى أجوره عيناً من الآهلين بموجب أحكام قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 5264 قرار4250 تاريخ 9/11/1963
قاعدة 658 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484