قاعدة 661 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 661 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340

الموظف بالمعنى المقصود في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة هو كل من يعمل في الدولة أو الإدارة العامة مهما كان القانون الذي يسري على تعيينه وحقوقه. وإذا اختلس بالتدريج فيعتبر مجموع المال المختلس في تقدير النصاب الداخل في قانون العقوبات الاقتصادية.

نقض سوري – جناية أساس7 قرار351 تاريخ 16/5/1973
قاعدة 661 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 486