قاعدة 664 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 664 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

إن محكمة الجنايات لا تضع يدها على الدعوى إلا بناء على قرار اتهام أصولي صادر عن قاضي الإحالة.
إن محكمة أمن الدولة لا تتقيد بإجراءاتها بالأصول المنصوص عنها في التشريعات النافذة وأن النيابة العامة لدى أمن الدولة مخولة بصلاحيات قضاة الإحالة والتحقيق وهي صلاحيات استثنائية تخص محكمة أمن الدولة ولا تتعداه إلى بقية المحاكم.

نقض سوري – جناية 1086 قرار1421 تاريخ 6/12/1980
قاعدة 664 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 495