قاعدة 670 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 670 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

إذا حركت الدعوى العامة على شرطي بجرم ناشئ عن الوظيفة(رشوة) دون صدور قرار من مجلس التأديب التابع له بإحالته على القضاء فإن الادعاء يكون سابقاً أوانه وهذا الأمر من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

نقض سوري448 قرار470 تاريخ 7/4/1981
قاعدة 670 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497