Call us now:
قاعدة 673 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
يجب أن يكون العمل المطلوب من المرتشي داخلاً في وظيفته والقانون هو الذي يحدد عمل الموظف.
نقض سوري – جناية 750 قرار802 تاريخ 3/12/1963
قاعدة 673 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 498