Call us now:
قاعدة 675 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إن الرشوة عمل يتم باتفاق شخصين ووجود إرادتين وبإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي فالأول يعرض الرشوة والآخر يقبلها ولا تتم بدون ذلك.
نقض سوري – جنحة 1395 قرار369 تاريخ 6/7/1959
قاعدة 675 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499