Call us now:
قاعدة 678 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
عرض الرشوة على رجال الشرطة من قبل مدني هو من صلاحية القضاء العادي.
نقض سوري – عسكرية545 قرار532 تاريخ 28/4/1979
قاعدة 678 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499