Call us now:
قاعدة 681 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
توفر شروط الإعفاء من العقاب أمام قاضي التحقيق يستتبع حفظ القضية.
نقض سوري – جناية 683 قرار768 تاريخ 31/12/1960
قاعدة 681 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 500