قاعدة 683 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 683 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يشمل جريمة عرض الرشوة.

نقض سوري – جنحة 322 قرار192 تاريخ 15/2/1967
قاعدة 683 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 501