Call us now:
قاعدة 684 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
الإعفاء من العقاب في حال الاعتراف لا يطبق إذا بقيت الجريمة في حالة الشروع.
نقض سوري – جنحة 3371 قرار3122 تاريخ 10/12/1966
قاعدة 684 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 502