Call us now:
قاعدة 685 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إعفاء الراشي من العقاب في حالة اعترافه واجب وليس للقاضي أن يناقش فيه.
إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح الأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة.
نقض سوري – جناية 480 قرار470 تاريخ 27/6/1964
قاعدة 685 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 502