قاعدة 686 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 686 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

لا يستلزم أن يكون التلاعب بلوغاً إلى هدف الوصول إلى اختلاس فحسب، وإنما يمتد إلى أية حيلة ترمي إلى منع اكتشافه، سواء أتم ذلك عن طريق التزوير أو بغيره من الصور.

نقض سوري – عسكرية1634 قرار1767 تاريخ 23/10/1983
قاعدة 686 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509