Call us now:
قاعدة 687 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
الغرامة في جريمة الاختلاس عقوبة أصلية لا مجال للإعفاء منها وتحدد تبعاً لقيمة المال المختلس يوم ارتكاب الجريمة. والرد التزام مدني لا علاقة له بالعقوبة.
نقض سوري – جناية 219 قرار391 تاريخ 4/6/1964
قاعدة 687 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509