قاعدة 689 مكرر ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 689 مكرر ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
جنحة أساس1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979.
مكرر.
يشترط لتطبيق أحكام المادة 350 ق.ع أن يكون الفاعل موظفاً، وأن يكون المال المختلس مال أوكل إليه أمر إدارته أو جبايته أو صيانته بحكم الوظيفة، وأن يكون المال للدولة أو أحد الناس.

نقض سوري – جناية 1154 قرار297 تاريخ 13/3/1982
قاعدة 689 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509