Call us now:
قاعدة 690 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
شراء البنزين من أحد الجنود لا يشكل جريمة إلا إذا علم المشتري بأنه مسروق أو مختلس.
نقض سوري – جناية 522 قرار448 تاريخ 7/7/1956
قاعدة 690 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 509