قاعدة 691 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 691 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إن الاجتهاد مستقر على أن الاختلاس حتى في الأموال العامة لا يتحقق إلا إذا كان الفاعل موظفاً طبقاً لما نصت عليه المادة 349 ق.ع.

نقض سوري – عسكرية448 قرار686 تاريخ 18/5/1982
قاعدة 691 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510