قاعدة 692 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 692 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إن مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية تعتبر من المؤسسات التي نصت عليها المادة 340 ق.ع والعاملين فيها يعتبرون من الموظفين في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادي.
إن الركن المادي في جريمة الاختلاس، أي فعل الاختلاس الذي يتعين أن ينصب على أموال عامة سلمت إلى الفاعل بسبب وظيفته لا في معرضها، فهو يتحقق أيضاً لأن التسليم في جريمة الاختلاس لا يشترط أن يكون دوماً تسليماً مادياً بل يكفي أن يكون تسليماً حكمياً، أي يكفي أن يكون في مقدور المستلم تحريك المال ونقله إلى حيازته أو حيازة الغير، فيتحقق التسليم في إيداع مال في مصرف تحت تصرف الموظف الذي يخول حق سحب المال من هذا الحساب في أي وقت شاء.
إن الشريك في الجريمة لا يشترط أن يقوم بجميع أركان الجريمة وإلا عد فاعلاً أصلياً. فالشريك في جرم السرقة يكفي أن يشترك في خلعه الباب ما دام متفقاً مع الفاعل الأصلي ولا يشترط أن يحمل معه المسروقات.
يشترط لاعتبار الرد سبباً مخففاً قانونياً أن يحصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم.

نقض سوري – عسكرية888 قرار1466 تاريخ 16/11/1982
قاعدة 692 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 510