Call us now:
قاعدة 693 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن أحكام المادة 350 ق.ع لا تعاقب إلا إذا كانت النقود أو الأشياء المختلسة مما أوكل إلى الموظف أمر إدارتها أو جبايتها أو صيانتها بحكم الوظيفة وهذا يعني أن تكون النقود أو الأشياء المختلسة قد وجدت بين يدي الموظف بحكم وظيفته لا بمعرض القيام بها أو بمناسبتها، ذلك أن العبرة في العقاب على هذه المادة هي أن وجود المال بين يدي الموظف مما يسهل عليه أمر الوصول إليه فإذا لم يكن بين يديه فلا مجال لتطبيقها.
نقض سوري – جناية 467 قرار489 تاريخ 1/5/1982
قاعدة 693 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511