قاعدة 694 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 694 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

لا بد في جرائم الاختلاس من توافر النية الجرمية والتحقق من ذلك ولا يكفي أن يظهر النقص في الواردات العامة أو التأخر في تسديدها حتى تعتبر هذه الجريمة قائمة.

نقض سوري – عسكرية722 قرار718 تاريخ 25/5/1982
قاعدة 694 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511