Call us now:
قاعدة 696 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن جرم الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها، لذلك يجب التحدث عنها في الحكم بشكل واضح وإقامة الدليل عليها بصورة مستقلة وليس كل تأخير في تسديد بعض المبالغ التي جباها الموظف تعتبر اختلاساً، إذ لا بد من أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل قد تصرف بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.
نقض سوري – جنحة 3703 قرار211 تاريخ 24/2/1982
قاعدة 696 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 511