Call us now:
قاعدة 698 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
إن انعقاد النية على اختلاس تم تنفيذه على مراحل وكلما سنحت الفرصة إنما يشكل جرماً واحداً مقصوداً.
نقض سوري ـ عسكرية19 قرار92 تاريخ 11/10/1982
قاعدة 698 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 512