قاعدة 700 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 700 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

استقر اجتهاد محكمة النقض على وجوب أن يكون الموظف الذي يدعى عليه باختلاس الأموال العامة مكلف بجباية هذه الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته. أما إذا لم يكن المال تحت إمرته أو مكلفاً بجبايته أو صيانته فإن عناصر الاختلاس لا تعد متوفرة وبالتالي فلا جرم في موضوع القضية.

نقض سوري ـ جناية 1083 قرار1216 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 700 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513