قاعدة 701 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 701 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إن العقاب بمقتضى المادة 349 ق.ع يتناول الموظف الذي يقوم باختلاس المال المسلم إليه بحكم وظيفته الأصلية، أما إذا استغل ظرف معين استفاد منه للحصول على مال ليس مسلماً إليه فإن عمله لا يعد اختلاساً بالمعنى المطلوب ولكنه قد ينطبق على نص أخر.

نقض سوري ـ جناية 679 قرار707 تاريخ 15/6/1982
قاعدة 701 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 513