قاعدة 705 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 705 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

لا يكفي أن يظهر النقص في الأموال المسلمة إلى الموظف عند جردها حتى تعتبر جريمة الاختلاس تامة ما لم يتوفر فيه قصد الفاعل بأنه يسرق مال الغير وبقصد امتلاكه والاستيلاء عليه.

نقض سوري ـ عسكرية944 قرار1062 تاريخ 28/8/1982
قاعدة 705 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 514