Call us now:
قاعدة 706 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
يشترط لتوافر جريمة الاختلاس أن يكون الفاعل موظفاً مكلفاً بجباية الأموال أو حيازتها بحكم وظيفته ويقدم على اختلاسها.
نقض سوري ـ جنحة 1490 قرار1512 تاريخ 3/10/1979
قاعدة 706 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515