قاعدة 707 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 707 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إن الاختلاس من الجرائم القصدية التي تعتبر فيه النية جرمية عنصراً من عناصر تكوينها فتتم بوجودها وتنتفي بانتفائها.
لابد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس بإثبات أن الفاعل كان قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وحقق من هذا التصرف منفعة شخصية لنفسه.

نقض سوري ـ جنحة 2659 قرار2301 تاريخ 18/11/1980
قاعدة 707 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 515