قاعدة 711 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 711 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إن مجرد تأخر الموظف أو الجابي في تسديد بعض المبالغ التي جباها لا يعني حتماً أنه كان ينوي اختلاسها ما لم يوجد نظام يلزمه بالتسديد في أوقات معينة، ولا بد من قيام أدلة كافية على قصد الاختلاس.

نقض سوري – جناية 167 قرار71 تاريخ 28/1/1976
قاعدة 711 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 516

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *