قاعدة 713 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

قاعدة 713 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356

إقراض الموظف مالاً يخص الدولة للغير يشكل جرم الإخلال بواجبات الوظيفة لا جرم الاختلاس.

نقض سوري – جنحة 2190 قرار465 تاريخ 30/8/1960
قاعدة 713 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 517