Call us now:
المبدأ تفريق تحكيم قرار تعليل .
قرار 1752 لعام 2000
تاريخ 29/8/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية
المبدأ تفريق تحكيم قرار تعليل .
ترك المشرع للحكمين الحق في عدم تعليل تقريرهما ما دامت أسباب النزاع غير معلنة . أما حين تعلن الظروف أو الأشخاص أسباب النزاع ويصل الأمر إلى حد إقامة الدعاوى الجزائية فإن التمسك بوجوب عدم التعليل يصبح أمراً لا سند له بالقانون .
أسباب الطعن
1 الطاعن طلب في المذكرة المقدمة من قبله بتاريخ 18/10/1999 إعادة التحكيم بين الزوجين لتحديد الإساءة الصادرة عن الزوجة وما لها من اثر على استحقاقها المهر وقد ردت المحكمة الطلب دون تعليل .
2 الطاعن قدم للمحكمة ما يثبت إدانة الزوجة وأهلها جزائياً يحرم الاعتداء على الزوج والشروع بالقتل العمد .
3 ثبوت إساءة الزوجة لزوجها مع عدم الدخول والخلوة يؤثر على مدى استحقاق المدعية المهرين . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين وذلك لأن رد المحكمة مصدرة القرار الطعين على طلب الطاعن إعادة التحكيم بعد أن أرفق بمذكرته صورة عن حكم جزائي تقضي بتجريم المدعية وذويها بجرم إيذاء الزوج لم يكن معللاً ولم يتضمن رداً على هذا الدفع الجدير بالمناقشة لأهميته في تقدير درجة المسؤولية عن الشقاق والاكتفاء بالقول بأن تفريق الحكمين لا يكون معللاً قول لا يصح في مثل هذا الوضع ذلك لأن المشرع ترك بمقتضى أحكام المادة 115 من قانون الأحوال الشخصية للحكمين الحق في عدم تعليل تقريرهما ما دامت أسباب النزاع غير معلنة أما حين تعلن الظروف أو الأشخاص أسباب النزاع ويصل الأمر إلى حد إقامة الدعاوى الجزائية بعد المضاربة ومراجعة دوائر الأمن بالضرورة فإن التمسك بوجوب عدم التعليل يصبح أمراً لا سند له بالقانون وتزيداً لا مبرر ما دام الطرفان قد ارتضيا نشر أسباب الشقاق وأعلناها بتصرفاتهما التي صاحبها ارتكاب جنح وأمور تقع تحت طائلة العقاب القانوني الأمر الذي كان يوجب على المحكمة إعادة التحكيم لوقوع الحكمين في مثل هذا الخطأ الشكلي والذي هو مما يدخل تحت رقابة محكمة الموضوع ومحكمة النقض أيضاً وكان يتوجب على الحكمين بحث الحكم الجزائي وبحث آثاره على علاقة الطرفين وأثره في لجوئهما إلى تقرير التفريق بين الزوجين وبيان مدى انعكاسه على نصف المهرين ما دام لم يقع دخول أو خلوة بين الزوجين الأمر الموجب لتقرير بطلان ذلك التقرير وبطلان الحكم المبني عليه ونقضه .
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون به .