Call us now:
قاعدة 722 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
القانون يفرق بين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدته وبين من يتصرف بالأشياء الموجودة في عهدة غيره.
نقض سوري – جناية 475 قرار513 تاريخ 28/9/1954
قاعدة 722 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520