Call us now:
قاعدة 726 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 356
حيازة دخان خصوصي للجيش لا يشكل جرم اختلاس أشياء الجيش وإنما يخضع للأحكام المتعلقة باحتكار التبغ.
نقض سوري – جنحة 926 قرار445 تاريخ 11/3/1958
قاعدة 726 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521