قاعدة 727 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 363

قاعدة 727 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 363

إن عمال شركات القطاع العام يعتبرون بحكم الموظفين على ما استقر عليه الاجتهاد.

نقض سوري – جناية أساس80 قرار290 تاريخ 6/6/1985
قاعدة 727 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 524