المبدأ أصول قضية مقضية تفسير . من محامون 2002

المبدأ أصول قضية مقضية تفسير .
قرار 2055 لعام 2000
تاريخ 15/10/2000
محكمة النقض الغرفة الشرعية

المبدأ أصول قضية مقضية تفسير .
إن القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية هي من القواعد الضيقة التفسير والتي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع فإذا اختلت شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الخصوم وجب التقرير باللاحجية للحكم .
نقض 314/587 تاريخ 14/4/1975
أسباب الطعن
1 الزوج زاد في مهر زوجته وقبلت هي الزيادة تلك وبذلك أصبحت من المهر وهي واجبة الأداء .
2 صدور حكم من محكمة مدنية برد دعوى المدعية مما طالبت به زوجها لا يؤثر على حق المدعية بالمهر لصدور ذلك الحكم عن جهة قضائية ليست ذات اختصاص موضوعي وهو معدوم من الناحية القانونية .
3 لا يصح الاحتجاج بالحكم المدني في معرض دعوى المطالبة بالمهر أمام المحكمة الشرعية . وطلب نقض القرار .
في القضاء
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً .
وحيث إن أسباب الطعن ترد على القرار الطعين وذلك لمخالفته لما جاء في اجتهاد الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض لسورية ذي الرقم 314/587 والصادر بتاريخ 14/4/1975 والجاري نشره في الصفحة 96 من كتاب فرس أربعون عاماً من مجلة القانون السورية والمطبوع من قبل وزارة العدل السورية بعام 1992 ونصه (إن القواعد الخاصة بقوة القضية المقضية هي من القواعد الضيقة التفسير والتي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع فإذا اختل شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الخصوم وجب التقرير باللاحجية للحكم) وهو ما لم يجر الأخذ به في الحكم الطعين الذي جرى رد طلب المدعية زيادة مهرها وفق ما تدعيه من اتفاق جار بينها وبين زوجها المدعى عليه وذلك لمجرد دفع المدعى عليه بأن المدعية سبق أن أثارت مثل هذا الطلب في معرض دعوى مدنية رفعتها بحق زوجها لمطالبته بحقوق ومبالغ تدعي عدم إيفائها وجرى رد تلك الدعوى بعد يمين حاسمة وجهتها المدعية لزوجها لحلفها كما صورتها وقد أبرز صورة عن الحكم إياه وتبين منها أن ما تدعي به المدعية في هذه الدعوى الشرعية لم ترد في صيغة اليمين الحاسمة المشار إليها آنفاً والتي أنهت إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية على أساسها الأمر الذي يعني أن المحكمة الشرعية توسعت في إعمال أثر القضية المقضية لذلك الحكم المدني ولمجرد وجود ذلك المطلب فيه دون تمحيص لمحتواه وأدلته والنتيجة القضائية التي خلص إليها فيه والتي لم تتضمن أية نتيجة إيجابية يمكن أن تتعارض مع ما قد يحكم به للمدعية إن ثبت للمحكمة الشرعية أن المطلب هو جزء من مهر المدعية وهو بالتالي بالضرورة من الاختصاص الخاص للمحاكم الشرعية سنداً لأحكام المادة 536 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو من النظام العام ما دام يتعلق بالاختصاص الموضوعي للمحاكم الشرعية والذي يمكن إثارته في أية محكمة تبحث في الدعوى وفي أية مرحلة من مراحل التقاضي . الأمر الموجب لنقض ما وقع عليه الطعن .
لذلك وعملاً بأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع
1 قبول الطعن شكلاً .
2 قبوله موضوعاً ونقض ما ورد في الفقرة الثانية من القرار المطعون به .