Call us now:
قاعدة 731 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 364 مكرر
إذا وضع العامل نفسه تحت تصرف المؤسسة التي كان يعمل لديها وفق أحكام مرسوم العفو رقم 26/980 ورفضت المؤسسة إعادته للعمل فإنه يستفيد من أحكام مرسوم العفو المذكور. ومتى سقطت العقوبة الجزائية فلا مجال لمطالبته بالتعويضات المدنية أمام المحاكم الجزائية.
نقض سوري – جنحة 1486 قرار1726 تاريخ 10/11/1981
قاعدة 731 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 527